الموضوع: ارتجاج البحر
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-24-2011, 08:53 PM   #3
مشرف ملتقى أحكام التجويد


الصورة الرمزية أبوالنور
 
الملف الشخصي:






 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 147

أبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهرأبوالنور لديه مستقبل باهر

افتراضي

      

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله بك اخي حارس السنةعلى هذه اللوحة الجميلة
والتي تتضمن حديث الرسو ل صلى الله عليه وسلم:
من ركب البحرعندارتجاجه فمات فقد برئت ذمته
ولو انك اخي شرحت الحديث
روى أبو داود من حديث وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه مرفوعا { من بات على ظهر بيت ليس به حجار فقد برئت منه الذمة } وعلة تفرد عن عمر بن جابر الحنفي ووثقه ابن حبان وهو حديث حسن .

قال في النهاية الحجار جمع حجر بالكسر وهو الحائط أو من الحجرة وهي حظيرة الإبل وحجرة الدار أي : أنه يحجر الإنسان النائم ويمنعه عن الوقوع ، ويروى حجاب بالباء وهو كل مانع من السقوط ورواه الخطابي في معالم السنن حجا وقال ويروى بكسر الحاء وفتحها ومعناه فيهما معنى الستر فمن قال بالكسر شبه الستر على السطح المانع من السقوط بالعقل المانع من التعرض في الهلاك . ومن رواه بالفتح فقد ذهب إلى الناحية والطرف وأحجاء الشيء نواحيه واحدها حجا .

قال في النهاية إن لكل أحد من الله عهدا بالحفظ والكلاءة فإذا ألقى بيده إلى التهلكة أو فعل ما حرم عليه أو خلاف ما أمر به خذلته ذمة الله .
وسبق أن الإمام أحمد رحمه الله كره النوم على سطح ليس بمحجر وللأصحاب رحمهم الله خلاف في كراهته المطلقة هل هي للتحريم أو للتنزيه ، وقد يقال هذه الكراهة للتنزيه ; لأن الغالب في هذا السلامة وما غلبت السلامة فيه لا يحرم فعله وكون النهي عنه للأدب واحتمال الأذى ، ويتوجه قول ثالث وهو أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص وعاداتهم ، وصغر الأسطحة ، ووسعها نظرا إلى المعنى وعملا به ، وقد يحتج للتحريم في الجملة بما رواه الإمام أحمد بإسناد ثقات عن أبي عمران الجوني حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة ، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة } . [ ص: 254 ] وقد روى البخاري هذا الخبر في تاريخه من طرق في ترجمة زهير بن عبد الله ، ومن المعلوم أن ركوب البحر في هذه الحال لا يجوز ، وقد قرن الشارع بين الفعلين وبراءة الذمة من فاعلهما ، وفي ركوب البحر وسلوك الطريق كلام في الفقه في كتاب الحج وغير
ه
التوقيع:
كن مع الله يكن الله معك














من مواضيعي في الملتقى

* هل تعلم ؟؟؟؟؟
* ممرضات النمل عند خروج البيض من النمل
* مواقف ذكاء
* شيخ الإسلام بن تيمية يُسئل عن الشيعة الرافضة فيجيب ( أسئلة وأجوبة)
* برنامج المكتبة اللغوية الإلكترونية
* كتاب تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن
* القرآن الكريم مصحف مقسم لصفحات لتيسير الحفظ لمجموعه من القراء

أبوالنور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس