بسم الله الرحمن الرحيم
الحكم إذا وافق يوم العيد يوم جمعة :
إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان ؟ فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون " رواه أبو داود .
وينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء ، ومن لم يشهد العيد ،
ومن لم يصل الجمعة فإنه يصليها ظهرا .
حكم زكاة الفطر :
واجبة لحديث ابن عمر قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ) رواه مسلم ،
ويسن إخراجها عن الجنين لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه ،
ومقدارها : صاع من قوت البلد .
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ،
ولا يجوز إخراجها نقودا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، لأن ذلك مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم
ويجب تحري الفقراء والمساكين لدفعها إليهم .
ووقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين .
|