عرض مشاركة واحدة
قديم 10-11-2012, 07:44 PM   #3
ضيف ملتقى
 
الملف الشخصي:




 

رأي

      

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almojahed [ مشاهدة المشاركة ]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الكريم و لكن الم يكن الدستور السابق يحتوي على هذه البنود و لا أقصد بالطبع المتعلق بأسر ضحايا 25 يناير و لكن معظم البنود المتعلقة بمسائل التنمية ؟؟
يعني أقصد ما الفرق ؟؟ ألا يكمن الفرق في موضوع النظرية و التطبيق

أخي الحبيب
أولاً أشكر مروك الكريم وأما سؤالك فالجواب عليه يطول
ويكفي ا، تعلم أن من اعظم البلاد محافظة على حقوق رعاياها واحتراماً لأدميتهم وصيانة لحقوقهم وحرياتهم بريطانيا (المملكة المتحده) وبالرغم من ذالك فهي بلا دستور ليس لها دستور ولكن هناك أعراف تفوق الدستور .... أعظم دساتير العالم لا يمثل أكثر من 10% والنسبة المتبقية 90% في كيفية التطبيق والتعامل مع الدستور هل تفعل مواده أم لا .... هل هناك قوة تحمي هذا الدستور من العبث وترزم الكل بما فيهم رئيس الدولة نفسه على تطبيق الستور .... أم هي أسماء تهد جبال وتزلزل الأرض على الورق وفي الطبيعة لا قيمة لها ..... الدستور المصري السابق (دستور 1971) كان من أعظم الدساتير وخاصة في باب الحريات ولكن عدل مراراً وتكراراً ليناسب الطبقة الحاكمة .... فمثلاً كان لا يجوز لرئيس الجمهورية الا يترشح بعد إنقضاء مدته إلا لمدة واحدة أخرى ... فجاء الرئيس السابق السادات وعدل فيه تعديل جوهري فأصبحت المدة الواحد مدد متعدده .... وما استطاع أحد أن يناقش أو يعارض .... وقانون الطوارئ تقريباً جمد مواد الحريات في الدستور السابق ... هذا القانون الذي ظل مطبق منذ أول يوم من أيام حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحتى أخر يوةم تقريباً من حكم المشير ....

حتى لا أطيل عليك .... أن هذا الدستور فيها جمل جميلة جداً في بعض مواده تختلف عن السابق وأذكر مثلاً

المادة (41) من الدستور السابق

الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.


يقابلها في الدستور الحالي

- ''فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن يندب له محام، ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا، وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه''
أرجو أن تلاحظ الجمل باللون الأحمر .
وسأعد مقارنة بين كثير من مواد الدستور الجديد والقديم بإذن الله
 

التعديل الأخير تم بواسطة عبده نصار ; 10-11-2012 الساعة 07:48 PM.

رد مع اقتباس