عرض مشاركة واحدة
قديم 11-02-2012, 11:54 PM   #8

الصورة الرمزية ابو عبد الرحمن
 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 198

ابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond reputeابو عبد الرحمن has a reputation beyond repute

افتراضي

      

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

ارض فلسطين هي أراضي ترجع ملكيتها الأصلية الى أهل فلسطين من مسلمين وغير المسلمين ، فهي أرض أحتلت وأغتصبت من قبل اليهود قاتلهم الله ، وعليه فإن الأرض المغصوبة، لا بد أن يكون لهذه الأرض مالك ‏شرعي تؤول إليه ملكية هذه الأرض، سواء كانت حكومة إسرائيل قد غصبتها من مالكها ‏وأعطتها للمسلمين ليبنوا عليها مسجداً، أو أخذها المسلمون من حكومة إسرائيل غصباً، ‏إذ أن حكومة إسرائيل كيان معتد لا تملك أرضا، فتحتم أن يكون لها مالك آخر قد ‏غصبت منه، فوجب الرجوع إليه إن كان معروفاً ، والحصول على موافقته اما بالثمن او البدل ،
وإذا رفض فهو أحق بأرضه لأنها ملك له تصرف فيها غيره ‏دون إذنه.
وإذا لم يكن صاحبها معروفاً ، وظهر بعد ذلك أو ظهر ورثته الشرعيون، فإنه يؤدى ‏إليهم كما يؤدى إلى سابقه من القيمة أو البدل أو الهدم.‏
وأما حكم الصلاة في المسجد المغصوب فقد تم بيانه وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ( والقول في المسألة أنها تصح في المكان ‏المغصوب مع الإثم، لأنهم يقولون: إن الصلاة لم ينه عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن ‏الغصب، والغصب أمر خارج‎ ... وهذا هو القول الصحيح). والله أعلم.‏

أما حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع الخسف و العذاب والتطهر بمياهها ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة بها صحيحة والتطهر بمائها مجزئ ، واستدلوا بعموم النصوص كقوله - صلى الله عليه وسلم - : " وجعلت لي الأرض كلها مسجدا " الحديث . وكعموم الأدلة على رفع الحدث ، وحكم الخبث بالماء المطلق . وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيها ، ولا تصح الطهارة بمائها ، واستدلوا بحديث علي المرفوع : أن حبيبه - صلى الله عليه وسلم - نهاه عن الصلاة في خسف بابل ; لأنها أرض ملعونة . قالوا : والنهي يقتضي الفساد ; لأن ما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - ليس من أمرنا ، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد كما ثبت في الحديث . واحتجوا لعدم الطهارة بمائها بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من استعماله في الأكل والشرب وهما ليسا بقربة . فدل ذلك على منع الطهارة به من باب أولى .
قال مقيده : الذي يظهر لنا رجحانه ; أن من مر عليها ينبغي له أن يسرع في سيره حتى يخرج منه ، كفعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل صهره ، وابن عمه ، وأبي سبطيه - رضي الله عنهم - جميعا ، وأنه لا يدخل إلا باكيا للحديث الصحيح . فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانها ، والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة .
والعلم عند الله تعالى .
التوقيع:



ما دعوة أنفع يا صاحبي *** من دعوة الغائب للغائب
ناشدتك الرحمن يا قارئاً *** أن تسأل الغفران للكاتب

من مواضيعي في الملتقى

* التحذير من التكفير واقوال العلماء
* حقوق .. الرجال..... مقال عجيب .. والكاتب امرأة‏
* نصائح طبية
* آيات وأحكام مهمة تخص الأسرة المسلمة
* {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ }
* غرائب وعجائب المتعة عند الشيعة
* أننا لن نعطى حق الفقراء والمساكين ، كما كان يفعل أبونا رحمه الله !!

ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس