04-06-2018, 08:06 PM
|
#11
|
مشرفة ملتقى الأسرة المسلمة
|
حكم.محادثة.الخطيبين.هاتفيًّا.tt
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
✅ فالشيخابن باز- رحمه الله -يرى جواز الحديث بين الخاطب ومخطوبته للحاجة ، فيما يتعلق بمصلحة النكاح ، ولم يشترط لذلك إذن والدي المخطوبة.
▪️فقد سئل الشيخابن باز :هل للمخطوبة أن تتصل بخاطبها قبل أن يكون عقد ، وما أشبهه؟
📋 فأجاب : لا بأس أن تتصل بخاطبها اتصالًا ليس فيه محذور ، بأن تكلمه ، وتسأل عن حاله ، وعن وظيفته ، وعن عمله ، وعن طريقته ، هل يصلي أو لا يصلي ؛ لا بأس أن تسأله عن شيء يهمها في الزواج ، ولا بأس أن يسألها هو أيضًا يتصل بها، لكن من دون خلوة ، من طريق الهاتف. اهـ.
📩 وسئل :ما حكم محادثة الخطيبة لخاطبها في التليفون؟
📜 فأجاب : لا نعلم حرجًا في محادثة المرأة المخطوبة لخاطبها في بعض شؤون عقد النكاح ، وما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم ، ولا تعاون على محرم ، أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة، أو يدعو إلى خلوة بها ، أو الاتصال بها قبل عقد النكاح ، فهذا محرم ، ولا يجوز ، أما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما، بل للجنس ، وما الجنس ، وما يدعو إلى أن يتصل بها اتصالاً غير جائز ، فهذا كله لا يجوز. اهـ.
📩 وسئل :ما حكم الشرع في نظركم في مراسلة الخاطب لخطيبته ، والعكس؟
▪️فأجاب : لا نرى بأسًا في ذلك ، يخاطبها وتخاطبه ، بالتليفون ، أو بالمكاتبة ، لتأكيد الخِطبة ، أو للسؤال عن بعض المهمات التي ليس فيها وسيلة إلى اجتماع محرم ، قبل الزواج ، إنما سؤال عن كذا وكذا، وتسأله ويسألها عن أمور تتعلق بالزواج ، بمصلحة الزواج ، ولا يخشى منها فتنة ، فلا حرج في ذلك ، من طريق الكتابة ، أو من طريق المهاتفة. اهـ.
✅ فلا حرج عليك في الحديث مع الخاطب للحاجة ، ولا يشترط لذلك علم والديك ، لكن الأولى استئذانهم وإعلامهم بذلك .
والله أعلم.
حكم الاتصال بين الخطيبين هاتفيا - إسلام ويب - مركز الفتوى
|
|
من مواضيعي في الملتقى
|
|
|