![]() |
![]() |
المناسبات |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1 |
|
|
(56) قال شيخ الإسلام رحمه الله (فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه الله، ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية الله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه؛ انقهر له هواه بلاعلاج قال الله - تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ) [العنكبوت: 45] فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة الله وعبادة القلب الله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل، ولهذا قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (۹) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (۱۰)) [الشمس : ٩-١٠] وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)) [الأعلى: ١٤ - ٥٥]، وقال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ﴾ [النور: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا) فجعل سبحانه - غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى تزكية للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور، من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك ) ا.هــ كلام الشيخ رحمه الله الشرح : هذا التقرير لكلام الشيخ - رحمه الله- وذلك عند قول الله وعلا:( كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ) [يوسف: ٢٤] ، بين الشيخ - رحمه الله - في قوله: (ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج). القلب خلقه الله سبحانه وتعالى على حال من الفضل، ومن الشرف في خلقه، ولهذا كان الأصل فيه هو القبول للحق، وهو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى - العباد عليها، ولكن ما من محل إلا وهو لابد له من ملاء ، فالقلب إن لم يملأ بالحق امتلأ بالباطل، ومن الباطل فراغه، والفراغ وجه من الباطل، لأن الفراغ لابد أن يحصل عنه من الآثار الفاسدة ولذلك المسائل العدمية التي لا تقابل الحقائق الصحيحة هي وجه من النقص التي يعرض لبعض النفوس . وهذا إذا تكاثر أثره في القلب أورده الشر ولا بد، بخلاف إذا كانت مادة الفراغ يسيرة أو قليلة، فإن هذه لا تكون غالبة على الحال الغالبة، بل تكون الحال الغالية هي المؤثرة، وهي الفاعلة للمحل، ولكن إذا كان الفراغ غالبا، صار ذلك مؤثراً ولهذا بنيت الشريعة على العبادة التي تكون لازمة لحال الإنسان، كما قال الله جل وعلا: ﴿وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليقين ) [الحجر: ٩٩]، وكما قال الله وعلا: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَعَيَايَ وَمَانِي اللهُ رَبِّ العالمين ) [الأنعام: ١٦٢]، ولهذا بنيت أحكام الشريعة وقواعدها على هذا المعنى. وقال عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات)) فصارت النية هي التي تجعل للعمل صفة من الشريعة، ولو كان العمل عاديا، أو كان من من أحاد المباحات، فيتصل بالشريعة بموجب هذه النية التي شرعها الله -سبحانه وتعالى - لعباده، وهي من مقامات عبادته، وإخلاص الدين له، ومقامات ابتغاء وجه سبحانه وتعالى. فهه المعنى من الفقه الذي كان عليه الصحابة -رضي الله تعالى عنهم - من أن حياتهم كانت على هذه الصفة،هو المشروع في كتاب الله، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كانت العبادات جاذبة لهذا المعنى من جهة اتصالها، ومن كونها دافعة للشر عن القلب، ومن كونها موجبة لمزيد من الطاعات، فإن الطاعات العالية توجب الطاعات التي دونها، ولهذا المحافظة على الفريضة تحقق من معاني العبودية ما ذكره الله بقوله: ﴿وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] فإنها؛ أي الصلاة إذا صلحت صلح العمل، لأنها محرك إلى فعل الخيرات، وإلى ترك المنكرات، وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى في قوله - رحمه الله: (فإن الصلاة فيها دفع للمكروه) إلخ، وإذا غلبت هذه المادة في القلب؛ انقهر الهوى بقوتها وبغلبتها، وصار ما يعرض في القلب من الشر هو اللحم الذين قال الله فيه: ﴿إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ [النجم:2]، فهذا يعرض ويعرض الهم، وتعرض الخطرات، فهذا يعرض حتى للصالحين، بخلاف الأنبياء المعصومين؛ فإن الله برأ قلوبهم من مادة الشر، وجعلهم أئمة هدى في عامة وجميع أمرهم . ثم بعد ذلك بين رحمه الله - ما يكون في حال القلب من أن المواد التي تداخله هي كالمواد التي تداخل الزرع، وهي تفسده بحسب قوتها، بخلاف المداخل اليسير ليس يكون له ذلك الأثر، وقال الله تعالى: (قد أفلح من زكاها (۹) وقد خاب من دساها (١٠)) (الشمس ٩-١٠) التزكية من حيث الدلالة اللغوية تدل على رفعة الشيء، وصونه، وما إل ذلك، فتضمن هذا الوصف أن الأصل في الإنسان هوالفطرة على الخبر، بخلاف الشر، فإنه غريب على الفطرة وغواية. وهذا المعنى متحقق في النفوس، ولهذا تجد أن النفوس، حتى نفوس غير المسلمين، إلا في حالات شاذة، وتكون هذه الحالات الشاذة أيضًا متكلفة في الغالب، لكن في المعاني الفطرية الشرعية تجد أنها لا يُفاخر بالمعاني المنافية للفطرة كحالة عامة، قد يقع من أحاد من الناس، أو جملة من الناس، أو من الناس؛ هذا شيء ولذلك العفاف مثلا بجملته محل احتفاء، وإن كانت درجة العفاف ما هي ؟ هذه تختلف باختلاف دين الناس، وباختلاف أيضًا أحوال متعددة لهم، لكن إذا جئت للقدر الذي يتفق على أنه ليس عفافًا بين بني آدم؛ تجد أن هذا القدر، وهذه النسبة يتقيها الناس حتى لو اختلف دينهم، إلا في حالات شاذة. وهذا موجود في تاريخ الأمم، وما إلى ذلك، ومثله مثلا فيما ينافي الفطرة حتى في الأطعمة، أو ما ينافي الفطرة في الأشربة يكون لهذا الأمر قدره، إلا أن تتبدل أحوال بتشريع موهم، أو ما إلى ذلك، ولذلك مثلا العرب في جاهليتها تشرب الخمر مثلا، لكن ماکانت الخمر تتخذ على سبيل المفاخرة بها في مجالسهم مثلا. ولهذا لم تكن في نواديهم التي يجرونها، يمضون بها شؤونهم، ويجرون بها عقولهم، ويفصلون فيها بقضاياهم، وهي النوادي التي ذكرت في القرآن، مثل قول الله:( فَلْيَدْعُ نَادِيه ) [العلق : ۱۷]، هذه المجالس التي يتنادى بها كبارهم، فتسمى ناديهم وتسمى حلقتهم، تسمى حلقة، وتسمى ناديًا، هذه ما كانوا يديرون فيها الخمر، وإنما الخمر كان لها مجالس لها اختصاص مثلا، لماذا ؟ مع أنهم قوم مشركون، ولكن هذا المعنى من جذوة الفطرة يبقى مفرقا بين الأشياء. ولهذا النبي لما أوتي بإناء من الخمر، وإناء من لبن في مسراء و معراجه لما جاء بيت المقدس، قال: «فأوتيت بإنائين، بأحدهما لبن، وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فاخترت اللبن كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال: «قال لي جبريل : أهديت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر؛ غوت، قال: «أهديت الفطرة»، وفي رواية «أصبت الفطرة». وهنا سميت الخمر غواية، وسمي اللبن فطرة، إنما هو فطرة لأنه مباح، ليس لمعنى ديني في اللبن، لا، هو مباح، هو فطرة بمعنى أن شرب اللبن، وشرب الماء، وشرب العسل ؛ هذا فطرة، بمعنى أنه على قاعدة الإباحة، وقاعدة الفطرة، بخلاف المحرمات فهي على خلاف الفطرة. والمقصود أن هذا المعنى موجود في الأمم، ولا يُعامل في بعض الحالات التي تطرأ أحيانًا على بعض المجتمعات، ولها أسباب، لكن الأصل في التاريخ البشري أنهم يراعون القدر، وكما قلنا لما نقول مثلا العفاف معنى مشترك بين البشر في الأرض، ولكن يختلف البشر في تفسيره ودرجاته، من تجد أنها مراعاة مع اختلاف الديانات، أو مع اختلاف ...... طبعا لا يضبط هذا العرف البشري، لابد من الشريعة، الشرائع هذا التي تضبط ذلك، وهي التي تحكمه، ولكن المقصود ما هو ؟ المقصود التنبيه على أن التشريع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام - يلاقي الفطرة، ولهذا تجد إما أنه يتفق مع ما عليه غير المسلمين وإذا اختلف فلا تجد أن الاختلاف هنا يكون اختلافًا من الأصل، وهذا المعنى الدقيق إذا فهمته بان لك شرف الشريعة الإسلامية، وأنها على درجة الكمال الذي أكمله الله سبحانه وتعالى. فالخمر مثلا عند العرب في جاهليتها تشرب، أليس كذلك؟ والشريعة حرمتها، وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخمر والمبيرُ والأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ ) [المائدة: ٩٠] وأجمع أهل العلم قاطبة على أن الخمر رجس، لكن اختلفوا هل هي الرجس الحسي، أو المعنوي، أما أنها رجس؛ فهذا أمر صريح في القرآن، رجس لأنها تؤثر على العقول، ولهذا الخمر هي المسكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر : (كل مسكر خر، وكل خمر حرام) فالخمر هي ما أسكر. وأما بعض الفقهاء رحمهم الله - الذين قالوا الخمر هي كان من من التمر، أو كان من من العنب، أو كان من كذا، - وبعضهم زاد عن ذلك وقال ( ويقاس عليها كان ما من كذا من طعام آخر) كما هي طريقة بعض الفقهاء من أهل الكوفة أو غيرهم الذين يمثلون في قواعدهم للقياس، بعض الأحناف يمثلون للقياس بالخمر، هذا خطأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام - قال: (كل مسكر خمر) النصوص ليس فيها تسمية شيء من الطعام، والخمر لي مرتبطة بعين طعام، سواء كانت صنع من العنب، أو الشعير، أو التمر، أو التفاح، أو أي نوع من الأنواع، أو ركبت من أكثر من نوع، أو أدخل فيها المواد المصنعة، وركبت من هذا ومن هذا إلى آخره; فهي العبرة بكونها مسكرة. فإذا أسكرت سميت الخمر، فإذا لم تكن مسكرة؛ هي ليست الخمر - فالماهية ماهية الإسكار، هي الماهية الموجدة للإثم والرافعة له، أما المادة أن أصلها من العنب، أو أصلها من التمر، أو من الشعير، أو غيره; هذا الأصل بذاته ليس الأصل، وغيره مقيس عليه، هذا توهم لبعض الفقهاء. والقرآن إنما فيه تسمية الخمر :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمُبَسِرُ وَالأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ) [المائدة: ٠٠)، (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر والميسر ) [البقرة : ۱۹] ، ما في القرآن تسمية طعام دون طعام، ولا في نصوص النبوة، في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي في حديثه يخالفه، كقوله في الصحيح وغيره: (كل مسكر خمر) فالمسكر هو يسميه الشارع خمرا، وإذا كان النبي سماه خمراء فلا معنى لحاجته لدليل القياس هنا، بل نقول كل مسكر ثابت تحريمه بدليل النص، وليس بدليل القياس. والمقصود أن العرب كانت تشرب الخمر في جاهليتها، ولكنها مع ذلك ما كانت تتباهى به في نواديها، وإنما كانوا يتباهون بجزالة شعرهم، وجزالة خطبهم، وبعض معانيهم ويتباهون ويظهرون كرمهم وما إلى ذلك، صحيح أنهم ما كانوا يتقون شرب الخمر، لكن فرق بين الشيء الذي يكون على أحوال، وبين الشيء الذي يكون مما يشاد به، ولذلك ما كان يشاد بأحدهم بأنه كثير الشرب مثلا، أو كثير الإهداء لها، أو ما إلى ذلك، لكن كانوا يتباهون بكثرة ما يأتونه من الشعر، أو من الخطب، أو حتى من الكرم في الإنفاق، أو سخاء اليد، أو ما إلى ذلك. ولهذا تجد في شعرهم ما يدل على هذه المعاني، وأنهم إذا دخلوا في محكمات الأمور، ودراسة موضوعاتهم، ما أدخلوا الخمر في هذا السياق، فهذه البقية عندهم نسميها جذوة الفطرة، بقية الفطرة، ولهذا مثلا تجد في معلقة "طرفة بن العبد" الشاعر الجاهلي لما يقول: وإن تبغني في حلقة القوم تلقني ***وإن تلتمسي في الحوانيت تصطد لما ذكر له؛ ذكر مجلسين المجلس الأول : حلقة القوم، ويريد أن يبدي أنه ذو شأن، يقول أنَا الرَّجُلُ الضَّرْبُ الَّذِي تَعْرِفُونَهُ *** خَشَاشُ كَرَأْسِ الحَيَّةِ الوَقْدِ ثم يقول: وإن تَعْنِي فِي حَلْقَةِ القَوْمِ تَلْقِنِي *** وَإِنْ تَلْتَمِسْنِي فِي الْحَوَانِيتِ تَصْطَدِ لاحظ الفرق بين المجلسين؛ مجلس الخمر، ومجلس النادي مجلس إدارة الرأي، لما ذكر مجلس إدارة الرأي والشورى وتداول الموضوعات القبلية وغيرها، قال إن تبغني ما قال إن تلتمسني)، قال (وَإِن تَبِعَنِي فِي خَلْقَةِ القَوْمِ تَلْقِنِي) هنا قال (إن تبغني)؛ يعني إذا ذهبت بحثت عني؛ مجرد أنك تنظر في حلقة القوم ستجدني بارزًا و ظاهرا، (في حَلْقَةِ القَوْمِ تلفني)؛ يعني لا يحتاج أنك تكثر السؤال، من يوم تدخل حلقة القوم؛ مستجد طرفة بن العبد. ولما ذكر مجلس الخمر، ماذا قال ؟ قال ( وَإِنْ تَلْتَمِسني)، والالتماس يكون ماذا؟ الشيء الذي فيه خفية، يحتاج إلى بحث يقال (تحسس)، كما قال الله تعالى: ﴿اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ ) [يوسف: ۸۷]، ويقال (التمس)، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: «الشمس ولو خاتما من حديد) يعني واضح أن حالك ليست ظاهرة بهذا الشيء، ما هو بيدك، لكن لعلك تجد ذلك، قال ( وإن تلتمسني في الحوانيت تصطد ) الصيد .... ولذلك سمي الصيد صيدا لأنه فيه خفاء، وفيه انغلاق، وفيه إلى آخر، وقد يخطأ أليس كذلك ؟ قد يصيب الصياد صيده، وقد يكثر إخطاؤه، بل كثير الإخطاء، لماذا لما ذكر مجلس الخمر قال ذلك ؟ هذه جذوة، من بقية الفطرة عندهم. ولهذا الدين جاء على وفق العقل، وعلى وفق الفطرة، لكن العقل لا يشرع، لكن ليس في شرع الله ما يخالف العقول، أو يخالف الفطرة، ومثله حتى في قصائد بقية الشعراء، حتى الذين يكانوا يظهرون الخمر كامرئ القيس الذي يذكر الخمر أكثر من طرفة بن العبد، وإنما يرونها لذة عارضة، لكن لا يجعلونها قواما في شأنهم. هذا لا ينافي مدحهم للخمر، حتى طرفة بن العبد يقول: ولولا ثلاث هن من همة الفني***وجدك لم أجزع متى قام عودي وذكر منها الخمر، فهذا الجانب الذي هذا اللهو في الحياة، أو لهو الحياة، أو متعة الحياة عندهم، هذا جانب، لكن أصل التقدير للمعنى واضح. اثبت وجودك
..
|
![]() من مواضيعي في الملتقى
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أسباب العصمة من الفتن ... الشيخ يوسف الغفيص | السليماني | ملتقى الحوار الإسلامي العام | 6 | 02-24-2026 11:01 PM |
| شرح العقيدة الطحاوية ... الشيخ يوسف الغفيص | السليماني | ملتقى الصوتيات والمرئيات والفلاشات الدعوية | 3 | 04-10-2025 09:44 AM |
| الاستقامة لابن تيمية كتاب تقلب صفحاته بنفسك | عادل محمد | ملتقى الكتب الإسلامية | 2 | 04-19-2017 11:30 AM |
| فوائد مختارة من كتاب الوابل الصيب لابن القيم | ابو عبد الرحمن | ملتقى الحوار الإسلامي العام | 16 | 05-16-2012 10:52 AM |
|
|