استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية
ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية فتاوى وأحكام و تشريعات وفقاً لمنهج أهل السنة والجماعة
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم اليوم, 11:09 AM   #1

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

ابو الوليد المسلم غير متواجد حاليا

افتراضي حكم التوكيل في زكاة الفطر

      

حكم التوكيل في زكاة الفطر


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فقد تبايَنت آراء العلماء المعاصرين حول مسألة توكيل الجمعيات الخيرية في إخراج زكاة الفطر وإعطائهم نقدًا أو عينًا، ثم هي تقوم بتوزيعها قوتًا (طعامًا) على المحتاجين في الوقت المحدد شرعًا، بين مبيحٍ ومحرم، وترتب على ذلك لَبسٌ لدى بعض العامة، وبعضهم أصبح يُخطئ ويصحح ويرجح ويرد، لذا أردت أن أوضح بعض الأمور المتعلقة بهذه المسألة، خصوصًا أن من أفتى بالمنع علماء أجِلاء لهم حق علينا أن نبيِّن وجهة نظرهم، فأقول:
سبب الخلاف:
زكاة الفطر من شعائر الإسلام الظاهرة، فإخراجها صاعًا من طعام وكَيلُها بالأيدي وتوزيعها أمام الناس صغارًا وكبارًا من الأمور التي تناقلها المسلمون منذ عصر النبوة، وتعارف الناس عليها في المدن والقرى، فيجتمع الناس قبل العيد بأيام لكيلها ولشرائها، ويحضر الفقراء وتوزَّع عليهم، وهذا لا يخفى، فزكاة الفطر من الشعائر الظاهرة، وإخراجها بالتحويل النقدي للجمعيات يخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة إلى صدقة خفية، وهذا خلاف ما جرى عليه العمل قديمًا وحديثًا.

وقد يؤدي التساهل في إعطاء الجمعيات الخيرية إلى اندثار هذه الشعيرة العظيمة، لذلك أفتى بعض العلماء بعدم جواز ذلك سدًا للذريعة.

حكم التوكيل في إخراج زكاة الفطر:
لا شك أن الأولى والأفضل والأحوط للمسلم أن يخرجها بنفسه، ولا يُوَكِّل في إخراجها إلا إذا عجز عن ذلك،، وقد نص على ذلك كثير من أهل العلم؛ قال ابن قدامة المقدسي:
ويُستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه، ليكون على يقينٍ من وصولها إلى مستحقها، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة؛ قال الإمام أحمد: أعجبُ إليَّ أن يُخرجها بنفسه؛ المغني (٢ /٢٦٧).

ومع ذلك فإن التوكيل في إخراج زكاة الفطر ودفعها إلى مستحقيها جائز، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وأما العبادات، فما كان منها له تعلقٌ بالمال، كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات، جاز التوكيلُ في قبضها وتفريقها، ويجوز للمُخرج التوكيلُ في إخراجها ودفْعها إلى مستحقها، ويجوز أن يقول لغيره: أخرِج زكاة مالي من مالك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمَّاله لقبض الصدقات وتفريقها، وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن عليهم صدقةً تُؤخذُ من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوك بذلك، فإياك وكرائمَ أموالهم، واتق دعوةَ المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجابٌ»؛ متفق عليه؛ المغني (٥ /٢٠٦).

وقال علاء الدين المرداوي رحمه الله:
يجوز التوكيل في دفع الزكاة، وهو صحيح.
لكن يشترط فيه أن يكون ثقةً، نصَّ عليه - يعني الإمام أحمد - وأن يكون مسلمًا على الصحيح من المذهب؛ الإنصاف (٣ /١٩٧).

وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: له أن يوكل في صرف الزكاة، وإنما جاز التوكيلُ في ذلك مع أنها عبادةٌ؛ لأنها تشبه قضاءَ الديون، ولأنه قد تدعو الحاجةُ إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك، وتفريقهُ بنفسه أفضلُ من التوكيل بلا خلاف؛ لأنه يكون على ثقةٍ من تفريقه بخلاف الوكيل؛ المجموع (٦ /١٣٨).

وسئل الشيخ العثيمين:
هل يجوز التوكيلُ في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها؟ فأجاب: نعم، يجوز التوكيلُ في صرف زكاة الفطر، كما يجوز في زكاة المال، لكن لا بدَّ أن تصل زكاةُ الفطر إلى يد الفقير قبل صلاة العيد؛ لأنه وكيلٌ عن صاحبها؛ مجموع فتاوى العثيمين (١٨ /٣١٠).

فالخلاصة:
أن زكاة الفطر من شعائر الدين الظاهرة، وينبغي أن تُخرج أمام الناس، وأن يتوارث الناس هذه الشعيرة، ويشاهدوا كيلها وتوزيعها، وسواء كان التوكيل لشخص، أو لجمعية خيرية موثوقة، فكل ذلك جائز من غير كراهة، لكن إن تولَّى ذلك بنفسه فهو أفضل وأكمل، فالمسلم يحتسب أجر إخراجها وأجر كيلها، وأجر إيصالها وتوزيعها، فهي طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين.
منقول



اثبت وجودك .. تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع


أكتب تعليق على الموضوع مستخدماً حساب الفيس بوك

التوقيع:
منهجي الكتاب والسنة بفهم السلف، ولائي لله ولرسوله ﷺ، مع الدليل حيث دار، أحب السنة وأبغض البدعة والحزبية والتيارات ، حفظ الله مصر
نحن لا نأخذ هذا الدين من الفنانين ولاعبي الكرة ولكن نأخذه من العلماء ومشايخنا المعتبرين

من مواضيعي في الملتقى

* الشحناء تمنع المغفرة
* ليلة النصف من شعبان،ومعنى الشرك والشحناء المانعة للمغفرة فيها
* «الجماعة رحمة.. والفرقة عذاب»
* المربي الواعي
* فضل الصدقة سرا وعلانية في السراء والضراء وبيان معنى قوله تعالى:﴿ وفي أموالهم حق معلوم
* فتاوى رمضانية ***متجدد
* بين عمر وأبي محجن!

ابو الوليد المسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
التوكيل, الفطر, حكم, زكاة, في
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زكاة الفطر ابو الوليد المسلم قسم المناسبات الدينية 0 02-16-2026 09:34 PM
زكاة الفطر! آمال ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 10 03-26-2025 10:18 PM
حكم إخراج زكاة الفطر أرزا مطبوخا أبو طلحة ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 1 06-10-2022 09:14 PM
ما حكم إخراج زكاة الفطر من البطاطا لأنها وجبة أساسية في بلده؟ أبو طلحة ملتقى الآداب و الأحكام الفقهية 1 06-10-2022 06:35 PM
حكم إخراج زكاة الفطر قيمة نقدا كتاب الكتروني رائع عادل محمد ملتقى الكتب الإسلامية 2 11-20-2017 05:15 PM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009