الحديث : لا رضاع إلا في الحوْلين
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحوْلين؛ رواه الدارقطني، وابن عدي مرفوعًا وموقوفًا، ورجَّحا الموقوف.
المفردات:
لا رضاع: أي: لا أثر للرضاع في التحريم والتحليل.
إلا في الحولين: أي: إلا إذا وقَع الرَّضاع من الصبي قبل أن يتمَّ عامين كاملين.
ورجَّحا الموقوف: أي: ورجَّح الدارقطني وابن عدي الموقوفَ على الصحابي دون المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.
البحث:
قال الدارقطني: نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس، قال: كان يقول: لا رَضاع بعد حولين كاملين.
نا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما، قالوا: نا أبو الوليد بن برد الأنطاكي نا الهيثم بن جميل نا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
لم يُسنده عن ابن عيينة غيرُ الهيثم بن جميل، وهو ثقةٌ حافظٌ؛ اهـ، وقال الحافظ في تلخيص الحبير: لا رضاع إلا ما كان في الحولين؛ الدارقطني من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس، وقال: تفرَّد برفْعه الهيثم بن جميل عن ابن عيينة، وكان ثِقةً حافظًا، وقال ابن عدي: يُعرف بالهيثم، وغيره لا يرفَعه، وكان يَغلَط، ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة، فوقَفه، وقال البيهقي: الصحيح موقوف؛ اهـ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ثنا معمر عن ابن عيينة به موقوفًا، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا ابن عيينة به موقوفًا.