استخدم محرك جوجل للبحث في الملتقى

 

الرئيسية التسجيل البحث الرسائل طلب كود التفعيل تفعيل العضوية استعادة كلمة المرور
facebook facebook twetter twetter twetter twetter

المناسبات


   
العودة   ملتقى أحبة القرآن > ۩ ملتقى العلـــم الشرعـــي ۩ > ملتقى القرآن الكريم وعلومه > قسم تفسير القرآن الكريم
قسم تفسير القرآن الكريم يهتم بكل ما يخص تفسير القرآن الكريم من محاضرات وكتب وغيرذلك
روابط مفيدة مشاركات اليوم البحث
 

   
الملاحظات
 

إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 04-07-2026, 10:18 PM   #385

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

ابو الوليد المسلم غير متواجد حاليا

افتراضي

      

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم



فوائــد وأحكــام من قوله تعالى:﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 226، 227]

1- إباحة الإيلاء من الزوجة، فيما دون أربعة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشهرٍ ﴾، وقد آلى صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا.

قال ابن القيم[1]: «جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر؛ لأن الزوج يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض، من سفر، أو تأديب، أو راحة نفس، أو اشتغال بمهم، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتًا بأربعة أشهر مرة».

2- ثبوت حكم الإيلاء في حق الزوجات، مدخولًا بهن، أو غير مدخولٍ بهن، دون ملك اليمين؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾.

3- أن الإيلاء لا يجوز أكثر من أربعة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

4- إذا آلى الرجل من زوجته مطلقًا، أو أكثر من أربعة أشهر انتظر أربعة أشهر، منذ وقع الإيلاء، فإما أن يفيء، ويرجع إلى جماع زوجته، وإما أن يطلق؛ لقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.
ويجبر على ذلك، إذا هي طالبته بذلك، فإن أبى فسخها الحاكم منه، أو طلقها عليه.

5- إذا كان الإيلاء أقل من أربعة أشهر فعلى الزوجة أن تصبر، وليس لها مطالبته وإلزامه، لا بالفيء ولا بالطلاق، ويستحب للزوج أن يفيء ويكفر عن يمينه، وإن أتم يمينه فلا شيء عليه.

6- أن وطء الرجل لزوجته- كما أنه من حقوقه عليها- هو أيضًا من حقوقها عليه؛ لهذا يجب عليه وطؤها وإعفافها، ولا يجوز تركها مدة طويلة- مع حاجتها إلى ذلك- ما لم تأذن لزوجها بذلك، فالحق لها.

7- رعاية الإسلام لحقوق النساء، ودفع ظلم الأزواج عنهن، وفي ذلك حفظ لهم، ولهن من الظلم.

8- أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي أربعة أشهر على الإيلاء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴾.

وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو الصحيح. وقيل: يقع بمجرد مضي أربعة أشهر تطليقة واحدة.

9- الترغيب في الفيء، والرجوع إلى جماع الزوجات؛ لترتيب مغفرة الله- عز وجل- ورحمته على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

10- إثبات صفة المغفرة التامة، والرحمة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ والرحمة سبب المغفرة.

11- في اقتران صفة المغفرة والرحمة في حقه - عز وجل - زيادة كماله إلى كمال، وباجتماعهما في حق عباده كمال نعمته عليهم؛ لأن بالمغفرة زوال المرهوب، وبالرحمة حصول المطلوب، كما أن في تقديم المغفرة على الرحمة إشارة إلى أن التخلية قبل التحلية.

12- إثبات صفة السمع لله- عز وجل- وأنه- عز وجل- ذو السمع الذي وسع جميع الأصوات، وإثبات صفة العلم الواسع له- عز وجل- وأنه ذو العلم الذي وسع كل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

13- في اقتران هاتين الصفتين: «سميع»، «عليم». زيادة كمال علمه عز وجل وإحاطته إلى كمال.

14- في ختام الآية ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴾ بقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾: تحذير من التهاون في أمر الطلاق، وإشارة لعظم أمره، ووجوب مراعاة أحكامه، وكراهته، وأنه خلاف الأولى.

[1] انظر: «بدائع التفسير» (1/ 406).


التوقيع:
منهجي الكتاب والسنة بفهم السلف، ولائي لله ولرسوله ﷺ، مع الدليل حيث دار، أحب السنة وأبغض البدعة والحزبية والتيارات ، حفظ الله مصر .

من مواضيعي في الملتقى

* شرف المؤمن قيام الليل
* التفسير بمكتشفات العلم التجريبي بين المؤيدين والمعارضين
* الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيته
* صور من مشاورات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه
* فضائل ومنزلة الصحابة الكرام وما لهم علينا من حقوق والتزام
* روائــع الأوقـاف في الرعاية الصحية العامة
* الإمام البخاري ومكانته في المجتمع الإسلامي

ابو الوليد المسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-07-2026, 10:20 PM   #386

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

ابو الوليد المسلم غير متواجد حاليا

افتراضي

      

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم



تفسير قوله تعالى:﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... ﴾

قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228].

ســبب النــزول:
عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها «أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله- عز وجل- حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات»[1].

قوله: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ الواو: عاطفة، و«المطلقات»: جمع مطلقة، أي: اللاتي طلقهن أزواجهن.

﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾: خبر بمعنى الأمر، أي: عليهن أن ينتظرن بأنفسهن بعد طلاقهن ويصبرن عن الزواج.

وفي قوله: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ إشارة إلى شدة حاجة المرأة إلى الزواج، وقوة الداعي فيها إليه، فهي تُرَوِّض نفسها وتصبرها في هذه الحال.
﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ القروء: جمع قرء، بفتح القاف، وبضمها، وهو: الحيض، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [الطلاق: 4]، فرتب العدة بالأشهر على عدم الحيض، مما يدل على أن أصل العدة بالحِيَض، والأشهر بدل منها.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي»[2].

وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، منهم بضعة عشر من الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة وغيرهم[3].

وهو الصحيح؛ لأن الحيض هو الذي يدل على براءة الرحم، وخلوه من الحمل.

وإليه ذهب أبو حنيفة[4]، وأحمد في أصح الروايتين عنه. وقال: «الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقراء الحيض»[5].

وعلى هذا، فإذا طهرت المطلقة من الحيضة الثالثة، انتهت عدتها، وجاز لها الزواج.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المراد بالقرء الطهر، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وابن عمر رضي الله عنهما، ورُوي عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وجمع من التابعين، والفقهاء بعدهم[6]، منهم مالك[7] والشافعي[8].

واستُشهد لهذا بقول الأعشى يمدح أحد أمراء العرب:
ففي كل عام أنت جاشم غزوة
تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة مالًا وفي الحي رفعة
لما ضاع فيها من قروء نسائكا


أي: إنه آثر الغزو على المقام، حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه، لم يجامعهن فيها[9].
وعلى هذا فإذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها.

وذهب بعض أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم إلى أن القُرء يطلق على الوقت لمجيء الشيء المعتاد أو إدباره، فيطلق على الحيض وعلى الطهر[10]، لكن على هذا يبقى الخلاف في المراد به في الآية.

ويستثنى من هذا الأَمَة، فعدتها قُرْآن فقط، أي: حيضتان، لما رُوي عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قال: «عدة الأمة حيضتان»[11].

ولأن الأَمَة على النصف من الحرة، والقُرء لا يتبعض، فَكُمِّل لها قُـرْآن.

وقد جعل الله- عز وجل- العدة على المطلقة- لحكم عظيمة، منها: تعظيم حق الزوج، وإتاحة الفرصة له لمراجعتها، والتأمل في حاله، إذا كان الطلاق رجعيًّا، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1].

وفي هذا مراعاة حق الزوجين ومصلحتهما معًا.

ومنها: التأكد من براءة الرحم، وخلوه من الحمل؛ لئلا تختلط المياه، إذا تزوجت بعد الطلاق مباشرة.

ومنها: تعظيم أمر عقد النكاح، كما قال تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 21].

وقال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله»[12].

قوله: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ أي: ولا يجوز للمطلقات أن يخفين الذي أوجده الله من حمل أو حيض في أرحامهن؛ لأجل الاستعجال في انقضاء العدة أو إطالتها، ونحو ذلك، وذلك لما يترتب على الكتمان من محاذير شرعية عظيمة.

والأرحام: جمع رحم وهو موضع تَكَوُّن الجنين.

﴿ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ أي: إن كن يصدقن بالله واليوم الآخر، وفي هذا تخويف وتحذير لهن من الكتمان.

والإيمان بالله: هو الإيمان بوجوده، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته، وشرعه.

والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بالبعث والحساب، والجزاء على الأعمال. وسمي يوم القيامة باليوم الآخر؛ لأنه آخر الأيام، فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة، ولا يوم بعده.

وكثيرًا ما يقرن الله- عز وجل- بين الإيمان به واليوم الآخر؛ لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل الناس على مراقبة الله عز وجل.

قال ابن كثير[13] في كلامه على الآية: «ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالبًا على ذلك، فرد الأمر إليهن، وتوعدن فيه، لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالًا منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها؛ لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك، من غير زيادة ولا نقصان».

﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ «بعولة»: جمع بعل، وهو: الزوج، كما قال الله- عز وجل- عن امرأة إبراهيم عليه السلام: ﴿ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ [هود: 72]؛ أي: زوجي.

أي: وأزواجهن ﴿ أحَقُّ ﴾ أي: أحق وأولى برجعتهن منهن ومن أوليائهن وغيرهم، فكما أن الطلاق بأيدي الأزواج، فكذلك الرجعة بأيديهم.

وقوله: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ ﴾ يقتضي أنهن أزواج بعد الطلاق الرجعي.

﴿ فِي ذَلِكَ ﴾ الإشارة إلى التربص المفهوم من قوله تعالى: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ أي: في مدة التربص ثلاثة قروء.

والمعنى: وأزواجهن أحق بإرجاعهن، إذا رغبوا في ذلك، ما دُمنَ في العدة، وقوله: ﴿ أحق ﴾ اسم تفضيل، أي: أزواجهن أحق بردهن من أنفسهن.

﴿ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ «إن»: شرطية، و«أرادوا»: فعل الشرط، وجوابه يدل عليه ما سبق، أي: إن أرادوا إصلاحًا فهم أحق بردهن، والمعنى: وأزواجهن أحق وأولى برجعتهن إن أرادوا إصلاحًا لما بينهم وبينهن، وائتلافًا.

ويفهم من هذا أنهم إن لم يريدوا الإصلاح، بل أرادوا المضارة، وتطويل العدة عليهن، ونحو ذلك، فليسوا أحق بردهن، ولا تجوز لهم مراجعتهن، كما قال تعالى: ﴿ لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: 231]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6].

كما يجب أيضًا على الزوجات في هذه الحال إرادة الإصلاح، كما قال تعالى في سورة النساء: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35].

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي: وللزوجات على أزواجهن، قبل الطلاق وبعده، ما دُمنَ رجعيات، من الحقوق، وحسن العشرة مثل الذي لهم عليهن من ذلك ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي: بما هو معروف شرعًا وعرفًا، لكل من الزوجين على الآخر.

فلهن عليهم تحصينهن بوطئهن، والإنفاق عليهن، وكسوتهن، وإسكانهن، وتعليمهن، ونحو ذلك.

ولهم عليهن طاعتهم بالمعروف، وتمكينهم من وطئهن، وحفظ أنفسهن، وأولادهم وأموالهم، وبيوتهم، ونحو ذلك.

قال ابن القيم[14]: «فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليها، فإذا كان الجماع حقًّا للزوج عليها، فهو حق لها على الزوج، بنص القرآن، وأيضًا فإنه سبحانه أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف، ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة، شهوتها تعدل شهوة الرجل، أو تزيد عليها، بأضعاف مضاعفة، ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة، ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه ردًا عليه. والله- سبحانه وتعالى- إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه، لا غيره، فقال تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]».

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»[15].

وعن معاوية القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت»[16].

وهذه الحقوق على الزوجين لكل منهما على الآخر تشمل جميع حقوق المعاشرة بالمعروف قولًا وفعلًا وبذلًا وخلقًا، وغير ذلك.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله يقول: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾»[17].

وقدَّم- في الذكر- حق النساء، فقال: ﴿ وَلَهُنَّ ﴾- والله أعلم- تأكيدًا لذلك، ولئلا يعتقد الرجال أن جعل القوامة فيهم، كما في قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34]، يبرر لهم التساهل في حقوقهن عليهم، بل إن القوامة من أعظم حقوقهن عليهم.

وقدّم حقهن أيضًا؛ لأن المرأة أسيرة عند الرجل، مهيضة الجناح، فلا يجوز التهاون في حقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: «فاتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، لا يملكن لأنفسهن شيئًا»[18].

وقوله: ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي: بما هو معروف بين الناس، من حقوق الزوجات على أزواجهن، مع مراعاة اختلاف طبقات النساء، فلكل امرأة من الحقوق ما لأمثالها من النساء، حسب يسر زوجها وعسره، قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7].

﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ لما ذكر- عز وجل- أن للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف أتبع ذلك بقوله: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ احترازًا من أن يظن مساواة النساء للرجال مطلقًا.

ومعنى ﴿ دَرَجَةٌ﴾ أي: زيادة في الفضيلة.
فلهم فضل عليهن في العقل والدين؛ لأنهم أكمل عقولًا ودينًا منهن من حيث العموم.

قال صلى الله عليه وسلم: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»، فسُئِل صلى الله عليه وسلم عن نقص دينهن؟ فقال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»، وسُئِل عن نقص عقولهن؟ فقال: «جُعِلت شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»[19].

كما قال تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: 282].

ولهم فضل عليهن في خَلْقِهم، وخُلُقهم، فهم أشد خَلْقًا، وأقوى أجسامًا منهن، وهم أقدر منهن على الصبر والتحمل، ورباطة الجأش، والإمساك بزمام العاطفة، قال تعالى: ﴿ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف: 18].

ولهم فضل عليهن في كون النبوة فيهم والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»[20].

ولهم فضل عليهن في الميراث، فميراث الرجل بقدر ميراث امرأتين، قال تعالى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

ولهم فضل عليهن بشهود الجُمَع والجماعات وانعقادها بهم دونهن، وفي الجهاد.

ولهم فضل عليهن بقوامتهم عليهن، وإنفاقهم عليهن، كما قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34].

ولهم فضل عليهن في الحقوق بوجوب طاعتهن لهم، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 34].

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا صلَّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفِظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ قيل لها: ادخلي الجنة، من أي أبواب الجنة شئت»[21].

وليس على الرجال طاعة النساء، وإنما عليهم أداء حقوقهن.
﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ له العزة التامة بأنواعها الثلاثة.
﴿ حَكِيمٌ ﴾ له الحكم التام بأقسامه الثلاثة، وله الحكمة البالغة، بقسميها.
حكيم في خلقه وأمره وشرعه، يضع الأمور مواضعها.

وكثيرًا ما يقرن عز وجل في وصف نفسه بين هذين الوصفين؛ لأن باجتماعهما في حقه- عز وجل- زيادة كماله- عز وجل- إلى كمال، فعزته- عز وجل- مقرونة بالحكمة، وحكمه مقرون بالعزة. بخلاف المخلوق الضعيف فعزته- إن عز- مقرونة غالبًا بالغشم والجهل، وحكمه قد يقترن بالضعف.

[1] أخرجه أبوداود في الطلاق- عدة المطلقة (2281).

[2] أخرجه البخاري في الوضوء (228)، ومسلم في الحيض (333)، وأبو داود في الطهارة (282)، والنسائي في الحيض (359)، والترمذي في الطهارة (125)، وابن ماجه في الطهارة وسننها (621).

[3] انظر: «جامع البيان» (4/ 87- 95)، «تفسير ابن أبي حاتم» (2/ 415)، «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (2/ 34- 35)، «تفسير ابن كثير» (1/ 397).

[4] انظر: «مختصر الطحاوي» (ص217)، «شرح معاني الآثار» (3/ 64)، «فتح القدير» لابن الهمام (4/ 308- 309)، «تبيين الحقائق» (3/ 26)، «حاشية ابن عابدين» (3/ 505).

[5] انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري (1/ 245)، «المسائل الفقهية» لأبي يعلى (2/ 209)، «الإفصاح» لابن هبيرة (2/ 173)، «المغني» (7/ 452- 453)، «زاد المعاد» (5/ 601).

[6] انظر: «جامع البيان» (4/ 95- 100)، «تفسير ابن أبي حاتم» (2/ 414)، «تفسير ابن كثير» (1/ 396- 397).

[7] انظر: «المدونة» (2/ 419)، «الموطأ» ص(395)، «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 184).

[8] انظر: «الأم» (5/ 209- 210)، «المهذب» (2/ 14)، «تفسير ابن كثير» (1/ 397).

[9] انظر: «ديوان الأعشى» ص(91)، «لسان العرب» مادة «قرأ»، «تفسير ابن كثير» (1/ 397).

[10] انظر: «جامع البيان» (4/ 101)، «لسان العرب» مادة «قرأ»، «تفسير ابن كثير» (1/ 398).

[11] انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (2/ 43)، «تفسير ابن كثير» (1/ 396).

[12] سيأتي تخريجه.

[13] في «تفسيره» (1/ 398).

[14] انظر: «بدائع التفسير» (1/ 405).

[15] أخرجه مسلم في الحج (1218)، وأخرجه من حديث أبي حرة الرقاشي أبوداود في المناسك (1905)، وابن ماجه في المناسك (3074).

[16] أخرجه أبوداود في النكاح (2142)، وابن ماجه في النكاح (1850).

[17] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (4/ 120)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (2/ 417).

[18] أخرجه أحمد (5/ 72، 73)، من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه.

[19] سبق تخريجه.

[20] أخرجه البخاري في المغازي (4425)، والنسائي في آداب القضاة (5388)، والترمذي في الفتن (2262)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

[21] أخرجه أحمد (1/ 191)، من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.

التوقيع:
منهجي الكتاب والسنة بفهم السلف، ولائي لله ولرسوله ﷺ، مع الدليل حيث دار، أحب السنة وأبغض البدعة والحزبية والتيارات ، حفظ الله مصر .

من مواضيعي في الملتقى

* شرف المؤمن قيام الليل
* التفسير بمكتشفات العلم التجريبي بين المؤيدين والمعارضين
* الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيته
* صور من مشاورات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه
* فضائل ومنزلة الصحابة الكرام وما لهم علينا من حقوق والتزام
* روائــع الأوقـاف في الرعاية الصحية العامة
* الإمام البخاري ومكانته في المجتمع الإسلامي

ابو الوليد المسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-07-2026, 10:22 PM   #387

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

ابو الوليد المسلم غير متواجد حاليا

افتراضي

      

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم

فوائد وأحكام من قوله تعالى:﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... ﴾

قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228].

1- إباحة الطلاق، وهو مكروه لله عز وجل؛ لحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»[1].

ولأنه أمر محبوب للشيطان، كما في حديث بعث الشيطان سراياه: «فيأتي أحدهم، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت»[2].

وكل أمر محبوب للشيطان، ومن تزيينه، فهو مكروه عند الله عز وجل.

2- وجوب اعتداد المطلقات وانتظارهن عن الزواج، ثلاث حيض، لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾.

ويستثنى من هذا: النساء اليائسات من الحيض، واللاتي لم يحضن لصغرهن، فعدتهن ثلاثة أشهر، وكذا الحوامل عدتهن وضع حملهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 4].

ويستثنى من ذلك المطلقة قبل الدخول والخلوة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49].

كما أن عدة الأمة حيضتان لما ثبت عن عمر رضي الله عنه[3] وغيره من الصحابة.

3- شدة حاجة النساء إلى الزواج، وقوة الداعي عندهن إلى ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ﴾ أي: يُصَبِّرن أنفسهن ويحبسنها، عن الزواج وإن كان الداعي إليه قويًّا، والحاجة إليه شديدة.

4- تحريم كتمان المطلقات ما خلق الله في أرحامهن من الحمل، أو الحيض، ووجوب إظهاره وبيانه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾.

5- أن المرجع في هذا الأمر هي المرأة؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتها، وخبرها مقبول في مثل هذا، فعليها بيان الحق، وعدم كتمانه.

6- وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾، وأن من شرط الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا تكتم المطلقة ما خلق الله في رحمها.

7- أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل على مراقبة الله؛ لهذا كثيرًا ما يقرن- عز وجل- بين الإيمان به واليوم الآخر.

8- أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، لقوله تعالى: ﴿ وبعولتهنَّ ﴾ فسماهم بعولة لهن بعد طلاقهم لهن مما يدل على أن الزوجية ما زالت باقية.

9- أن الأزواج أحق بمراجعة مطلقاتهم الرجعيات، ما دُمن في العدة، وليس لهن الاعتراض على ذلك ولا الإلزام به، فإذا انتهت العدة فلا رجعة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾.

بخلاف البائن فلا رجعة لزوجها عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 230]؛ أي: فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولقوله تعالى في المطلقة قبل الدخول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49]، وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن.

10- يجب أن يكون قصد من يراجع مطلقته الإصلاح، لا المضارة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾، فإن لم يرد الإصلاح، بل قصد المضارة لها، وإطالة عدتها، حرم عليه مراجعتها، لأنه ليس له الحق بمراجعتها بهذا القصد.

11- أن للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهن، من العشرة بالمعروف، والنفقة، والسكنى والجماع، وغير ذلك من الحقوق بين الزوجين، حسب المعروف شرعًا وعرفًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

ومن أعظم حقوق الزوجين على الآخر – والذي لا يهتم به كثير من الأزواج – أن يسعى كل منهما ما استطاع لإعفاء الآخر؛ بظهور كل منهما أمام الآخر بأجمل صورة، وأزكى رائحة، وأكرم خلق، حتى ترى الزوجة في زوجها جمال يوسف عليه السلام، ويرى فيها جمال العنقاء، فلا هي ترى أجمل منه، ولا هو يرى أجمل منها، ويكتفى كل منهما ويقنع الآخر، ويسلم كل منهما من النظر هنا وهناك. أما أن تأتي الزوجة إلى زوجها بلباس المطبخ، ويأتي إليها بلباس السفر أو لباس الورشة فهذا لا ينبغي، وهو تقصير من كل منهما في حق صاحبه، ومؤذن بنفور كل منهما من الآخر. و«على نفسها جنت براقش»[4].

12- وجوب العناية بأداء حقوق الزوجات، وعدم التهاون فيها؛ ولهذا قدم حقهن فقال: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾.

13- فضل الرجال وزيادة حقهم على النساء من حيث العموم؛ لما خصهم الله به من تمام العقل والدين، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾.

14- الإشارة إلى أن الرجال إنما فضلوا على النساء بسبب رجولتهم، والتي قوامها تعظيم الخالق- عز وجل- والقيام بحقوقه، وحقوق من تحت ولايتهم من النساء وغيرهن، كما قال عز وجل: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ [النور: 36، 37].

وقال صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»[5].

وفي هذا إشارة إلى أنهم إنما أعطوا ما بقي بعد الفرائض لرجولتهم التي بسببها تحملوا كثيرًا من المسؤوليات والنفقات.

15- إثبات صفة العزة التامة لله عز وجل؛ عزة القوة، وعزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾.

16- إثبات صفة الحكم التام لله عز وجل؛ الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وإثبات صفة الحكمة البالغة له عز وجل: الحكمة الغائية، والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: ﴿ حَكِيمٌ ﴾.

[1] أخرجه أبوداود في الطلاق (2178)، وابن ماجه في الطلاق (2018)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[2] أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (2813)، من حديث جابر رضي الله عنه.

[3] سبق تخريجه.

[4] براقش: اسم كلبة نبحت ليلًا، فدلت على أهلها خيلًا مغيرة. وهو مثل يضرب لمن لقي شرًّا وآفته من نفسه؛ انظر: «الأمثال» للهاشمي (1/ 170)، وانظر: «الحيوان» (2/ 268، «محاضرات الأدباء» (2/ 703).

[5] أخرجه البخاري في الفرائض (6732)، ومسلم في الفرائض (1615)، وأبو داود في الفرائض (2898)، والترمذي في الفرائض (2098)، وابن ماجه في الفرائض (2740)، من حديث ابن عباس رضى الله عنه.


التوقيع:
منهجي الكتاب والسنة بفهم السلف، ولائي لله ولرسوله ﷺ، مع الدليل حيث دار، أحب السنة وأبغض البدعة والحزبية والتيارات ، حفظ الله مصر .

من مواضيعي في الملتقى

* شرف المؤمن قيام الليل
* التفسير بمكتشفات العلم التجريبي بين المؤيدين والمعارضين
* الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيته
* صور من مشاورات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه
* فضائل ومنزلة الصحابة الكرام وما لهم علينا من حقوق والتزام
* روائــع الأوقـاف في الرعاية الصحية العامة
* الإمام البخاري ومكانته في المجتمع الإسلامي

ابو الوليد المسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-07-2026, 10:25 PM   #388

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

ابو الوليد المسلم غير متواجد حاليا

افتراضي

      

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم



تفسير قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... ﴾

قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].

ســبب النزول:
عن عروة بن الزبير، قال: «كان الرجل أحق برجعة امرأته- وإن طلقها ما شاء، مادامت في العدة، وإن رجلًا من الأنصار غضب على امرأته، فقال: لا أؤويك ولا أفارقك، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله- عز وجل: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق، ومن لم يكن طلق»[1].

قوله: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ الطلاق: فك وحل قيد النكاح، وسمي طلاقًا؛ لأن الزوجة قبله في قيد النكاح، الذي هو في يد الزوج، كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: 237]، ولهذا سمى عز وجل زوج امرأة العزيز سيدها، فقال تعالى: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ [يوسف: 25].

وقال صلى الله عليه وسلم: «ألا فاتقوا الله - عز وجل- بالنساء، فإنهن عندكم عوان»[2]، وفي رواية: «ألا فاستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هن عوان عندكم»[3]، أي: أسيرات.

ومعنى قوله: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾؛ أي: الطلاق الذي تمكن فيه الرجعة مادامت المطلقة في العدة.

﴿ مرتان ﴾ أي: طلقتان، بأن يطلق مرة، ثم يراجع، ثم يطلق مرة، ثم يراجع، وهو طلاق السنة، وهو كاف لمراجعة المطلِّق أمره في هذه المدة.

وقد كانوا في الجاهلية، بل وفي أول الإسلام يطلق الرجل امرأته ما شاء، وهو أحق برجعتها ما دامت في العدة، ولو طلقها مائة طلقة، فأبطل الله ذلك؛ لما فيه من الضرر على الزوجات، وبيَّن أن الطلاق الذي تمكن فيه الرجعة الطلقة والطلقتان فقط.

﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾؛ أي: فعليكم إذا طلقتم النساء إمساك ﴿ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾؛ أي: إمساك لهن بمراجعتهن ما دمن في العدة ﴿ بمعروف ﴾؛ أي: بما عرف في الشرع، وعند الناس من حسن العشرة، قولًا وفعلًا وبذلًا.

وقدِّم الإمساك بمعروف؛ لأنه أحب إلى الله- عز وجل- لما فيه من استمرار الحياة الزوجية، وذلك خير من الفراق.

﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ التسريح: الإرسال والإطلاق للشيء، وتخلية سبيله، والمعنى: أو إطلاق لهن بإحسان، وذلك بتركهن حتى تنقضي عدتهن، وتخلية سبيلهن، وإعطائهن ما لهن من حقوق، وتمتيعهن، جبرًا لخواطرهن، وتطييبًا لقلوبهن، وتخفيفًا لمرارة الفراق عليهن.

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 231]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49].

وأمر عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأزواجه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 28].

﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ﴾، لما أمر في الآية السابقة بالإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، أتبع ذلك ببيان أن من التسريح بإحسان ألا يأخذوا مما أعطوهن شيئًا؛ أي: ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا من الذي أعطيتموهنَّ من المهور والنفقات والهدايا وسائر الأعطيات ﴿ شَيْئًا ﴾.

و«شيئًا»: نكرة في سياق النفي تعم أي شيء؛ أي: لا يحل لكم أن تأخذوا مما أعطيتموهن أيّ شيء مهما كان صغيرًا أو كبيرًا، قليلًا أو كثيرًا؛ كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].

لكن لو أعطت المرأة زوجها شيئًا مما دفعه إليها عن طيب نفس منها، حلَّ له أخذه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].

﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ «إلا» أداة استثناء.

قرأ أبو جعفر ويعقوب وحمزة بضم الياء: «يُخافا» بالبناء للمفعول، أي: إلا أن يخاف الحاكم والقاضي، أو أهل الزوجين أو من علم حالهما من المسلمين ﴿ ألَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾، ولهذا قال بعده: ﴿ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾.

وقرأ الباقون بفتح الياء ﴿ يخافا ﴾ بالبناء للفاعل، أي: إلا أن يخاف الزوجان ﴿ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾.

والخوف: توقع حصول أمر مكروه؛ لأمارة معلومة أو مظنونة.

والمعنى على القراءة الأولى: إلا أن يُخاف أن لا يقيم الزوجان حدود الله فيما بينهما.

والمعنى على القراءة الثانية: إلا أن يخاف الزوجان أن لا يقيما حدود الله- فيما بينهما، وهي ما يجب على كل منهما من حقوق تجاه الآخر.

و﴿ حدود الله ﴾ في الأصل تعم جميع أوامر الله- عز وجل- ونواهيه، وسميت أوامر الله- عز وجل- ونواهيه «حدودًا» لوجوب القيام بأوامره- عز وجل- وعدم جواز تجاوزها، كما قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: 229]، ولوجوب ترك نواهيه، وعدم قربها؛ كما قال عز وجل: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: 187].

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ تصريح بمفهوم الجملة السابقة؛ لتأكيد عدم جواز أخذ الرجل شيئًا مما أعطاه لزوجته، إلا في حال الخوف من عدم إقامة حدود الله فيما بينهما.

والخطاب في قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ لحكام المسلمين وقضاتهم، وأهل الزوجين، ومن علم حالهما من المسلمين، ممن يمكنه الإصلاح بينهما.

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ أي: فلا حرج ولا إثم عليهما، أي: على الزوجين.

﴿ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾؛ أي: في الذي افتدت به نفسها منه، برد بعض ما أعطاها إليه، أو كله، أو أكثر منه؛ أي: فلا حرج عليها في طلب الطلاق والخلع، وبذل الفداء في هذه الحال، ولا حرج عليه في قبول ذلك وأخذه، والفدية والفداء: مال أو عرض يدفع مقابل الخلاص؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة، وطلقها تطليقه»[4].

وفي بعض الروايات أنها قالت: «لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد»[5].

هذا فيما إذا خافا ألا يقيما حدود الله بينهما، كما في قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما؛ حيث وصلت بها كراهتها له إلى حالة تحوُّل بينها وبين القيام بحقه، فيجوز للمرأة في مثل هذه الحال أن تفدي نفسها منه، وله أخذ ذلك.

ومفهوم قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾: أنه إذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله فيما بينهما، فلا يجوز لها أن تفتدي نفسها منه، ولا يجوز له قبول ذلك وأخذه.

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة»[6].

وفي تسميته «فدية»: دلالة على حصول البينونة في الخلع؛ لأن المرأة تفدي نفسها بما تبذله من مال.

تلك الإشارة لما سبق من الأحكام الشرعية في الطلاق والخلع وغيرهما.


﴿ حُدُودَ اللَّهِ ﴾ حدود جمع «حد»، وهو الفاصل بين شيئين، ومنه حدود الأرض ومراسيمها، وهي ما يفصل بعضها عن بعض.

و﴿ حُدُودَ اللَّهِ ﴾: أحكامه وشرائعه، وهي تنقسم إلى قسمين: حدود أوامر وواجبات، سميت حدودًا؛ لأنه يجب القيام بها، ولا يجوز تجاوزها ولا تعديها، كما قال تعالى هنا: ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: 14]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: 1].

والقسم الثاني: حدود نواهٍ ومحرمات، وسميت حدودًا؛ لأنه يجب تركها، وعدم قربها، كما قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: 187]، وفي تسميتها حدود الله- تعظيم لها، وتحذير من مخالفتها.

﴿ فلا تعتدوها ﴾ أي: أقيموها، ولا تتجاوزوها؛ عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حدّ حدودًا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيِّعوها، وحرَّم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها»[7].

﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ ﴾ أي: ومن يتجاوز ﴿ حُدُودَ اللَّهِ ﴾ أي: أوامره، ويرتكب نواهيه.

﴿ فَأُولَئِكَ هم الظالمون ﴾: أشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرًا لهم، وأكد الظلم فيهم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين، وبضمير الفصل «هم». أي: فأولئك الذين بلغوا الغاية في الظلم؛ ظلم أنفسهم وزوجاتهم، وغير ذلك، واقتحموا الحرام، ولم يسعهم الحلال.

والظلم في الأصل: النقص، قال تعالى: ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴾ [الكهف: 33]؛ أي: ولم تنقص منه شيئًا.

وهو أيضًا وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان، وأظلم الظلم: الشرك، كما قال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13].

وهو قسمان:
1- ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه بالذنوب والمعاصي، وأعظم ذلك الشرك بالله.

2- ظلم الغير بالاعتداء على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك، وهو أيضًا من ظلم النفس.

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾.

قوله: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾؛ أي: طلقة ثالثة، بعد أن طلقها مرتين.

﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ أي: فلا تحل له من بعد الطلقة الثالثة.

﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ أي: حتى تتزوج زوجًا غيره، ويطأها بعقد صحيح، لما روته عائشة رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزَّبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني، فبَتَّ طلاقي، وتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزَّبِيرِ، ولم يكن معه إلا مثل هُدْبَةِ الثوب، وقالت بثوبها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ، ويذوق عُسَيْلَتَكِ»[8].

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن العسيلة الجماع»[9].

وفي اشتراط حلها لزوجها الأول بعد الطلقة الثالثة أن يعقد عليها زوج آخر ويطأها ردع للأزواج وتحذير للمطلق وتنفير له من إيقاع الطلقة الثالثة، ونوع من العقوبة له؛ لأن الرجل قد ينفر من اقتران زوجته بغيره، حتى لو كان لا يرغب مراجعتها، فكيف إذا كان يرغب في ذلك.

كما يشترط أن يكون النكاح الثاني نكاح رغبة، فإن كان قصد الزوج الثاني مجرد تحليلها للزوج الأول لم يصح ذلك؛ لبطلان النكاح؛ للحديث: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِّل والمحلَّل له»[10].

﴿ فإن طلَّقها ﴾؛ أي: الزوج الثاني، أو خالعها، أو مات عنها، وانقضت عدتها منه.

﴿ فَلَا جُنَاحَ ﴾؛ أي: فلا حرج ولا إثم على الزوج الأول وزوجته ﴿ أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾؛ أي: أن يرجع كل منهما إلى الآخر بعقد جديد.

واختلف هل تعود إلى زوجها الأول بما بقي من الطلقات، أو بالطلقات الثلاث كلها.

﴿ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾؛ أي: إن غلب على ظنهما أنهما سيقيمان حدود الله فيما بينهما بحسن معاشرة كل منهما الآخر، وأداء حقه بالمعروف- وهذا شرط في تراجعهما.

ومفهوم هذا أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله فيما بينهما لم يجز أن يتراجعا.

﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ الواو: عاطفة، والإشارة إلى ما سبق من أحكام النكاح والطلاق، وغير ذلك، وأشار إليها بإشارة البعيد تعظيمًا لها، وسماها حدودًا؛ لأنه لا يجوز تجاوزها ولا تعديها.

﴿ يُبَيِّنُهَا ﴾؛ أي يفصِّلها ويوضحها بما أنزل من الوحي في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: 97]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: 52].

وقال تعالى: ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ﴾ [النور: 18]، وقال تعالى: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44].

﴿ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: لقوم يعلمون العلم النافع الذي يهتدون به إلى العمل الصالح، كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: 33]؛ أي: بالعلم النافع والعمل الصالح، فأعظم العلوم وأجلّها وأعلاها: علم معرفة الله- عز وجل- وعبادته كما شرع، والمسارعة والمسابقة إلى ذلك. وهم المعنيون بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: 28]، وبقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: 9].

أما من كان علمه دون ذلك سواء كان علمًا دينيًّا، أو علمًا دنيويًّا، فلا يوصف بوصف العلم على إطلاقه، لكن كما قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ [الروم: 7]، وما أكثر هؤلاء حتى بين المنتسبين للعلوم الشرعية.

المصدر: «عون الرحمن في تفسير القرآن»

[1] أخرجه مالك في الطلاق- جامع الطلاق (2/ 588)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 260)، والطبري في «جامع البيان» (4/ 125، 126، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (2/ 418)، والبيهقي في «سننه» (7/ 333).
وأخرجه الترمذي في الطلاق (1192)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 279)، من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها. والأصح وقفه على عروة- كما قال البخاري والترمذي. انظر: «علل الترمذي الكبير» (1/ 470- رقم 180).

[2] سبق تخريجه.

[3] أخرجها الترمذي في الرضاع (1163)، وابن ماجه في النكاح (1851)، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

[4] أخرجه البخاري في الطلاق (5273)، والنسائي في الطلاق (3463)، وابن ماجه في الطلاق (2056).

[5] جاء هذا في رواية ابن ماجه، وذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 403) من رواية ابن مردويه وابن ماجه، قال ابن كثير: «وهذا إسناد مستقيم».

[6] أخرجه أبوداود في الطلاق (2226)، والترمذي في الطلاق واللعان (1187)، وابن ماجه في الطلاق (2055)، وأحمد (5/ 277)، والطبري في «جامع البيان» (4/ 151)، من حديث ثوبان رضي الله عنه.

[7] أخرجه الدارقطني في «سننه» (4/ 297 – 298)، وأبونعيم في الحلية (9/ 17)، والحاكم في «المستدرك» (4/ 115)، والبيهقي في «سننه» (10/ 13)، وصححه ابن كثير في «تفسيره» (3/ 252).
وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ 24، والبيهقي (10/ 12)- موقوفًا على أبي ثعلبة رضي الله عنه.

[8] أخرجه البخاري في الشهادات (2639)، وفي الطلاق (5260)، ومسلم في النكاح (1433)، والنسائي في النكاح (3283)، والترمذي في النكاح (1118)، وابن ماجه في النكاح (1932)، وأحمد (6/ 37).

[9] أخرجها أحمد (6/ 62).

[10] أخرجه النسائي في الطلاق (3416)، والترمذي في النكاح (1120)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
وأخرجه الترمذي في النكاح (1119)، وابن ماجه في النكاح (1935)، من حديث علي رضي الله عنه.
وأخرجه ابن ماجه في النكاح (1934) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وأخرجه أحمد (2/ 323) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه ابن ماجه أيضًا (1936)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتيس المستعار»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له».

التوقيع:
منهجي الكتاب والسنة بفهم السلف، ولائي لله ولرسوله ﷺ، مع الدليل حيث دار، أحب السنة وأبغض البدعة والحزبية والتيارات ، حفظ الله مصر .

من مواضيعي في الملتقى

* شرف المؤمن قيام الليل
* التفسير بمكتشفات العلم التجريبي بين المؤيدين والمعارضين
* الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيته
* صور من مشاورات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه
* فضائل ومنزلة الصحابة الكرام وما لهم علينا من حقوق والتزام
* روائــع الأوقـاف في الرعاية الصحية العامة
* الإمام البخاري ومكانته في المجتمع الإسلامي

ابو الوليد المسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-07-2026, 10:27 PM   #389

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

ابو الوليد المسلم غير متواجد حاليا

افتراضي

      

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم

فوائــد وأحكــام من قوله تعالى:﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... ﴾

قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 229، 230].

1- إباحة الطلاق؛ لقوله تعالى ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾، وقد دل الكتاب على هذا في مواضع كثيرة، ودلت عليه السنة وإجماع الأمة، وهو أبغض الحلال إلى الله.

2- أن الطلاق الذي تمكن معه الرجعة طلقتان فقط، بأن يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع؛ لقوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾.
وفي هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من كون الرجل يطلق امرأته ما شاء من الطلقات، ثم إذا قاربت انتهاء عدتها راجعها، ثم طلقها- وهكذا- فتبقى معلقة، لا هي مطلقة، ولا هي ذات زوج.

3- الحكمة العظيمة في جعل الطلاق مرتين، واحدة بعد واحدة ليراجع المرء نفسه ويتأمل في حاله ومصلحته، وذلك من رحمة الله عز وجل.

4- يجب على الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية أحد أمرين: إما مراجعتها قبل انتهاء عدتها، وإمساكها ومعاشرتها بالمعروف، أو تركها حتى تنتهي عدتها، وتسريحها بإحسان، بإعطائها مالها من حقوق، وتمتيعها من غير مضارة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾.

5- تحريم أخذ الأزواج شيئًا مما أعطوه لزوجاتهم من مهر أو غيره مهما قل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 20، 21].

ويستثنى من هذا إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول، فله أخذ نصف المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 237].

لكن لو أعطت المرأة زوجها شيئًا من مالها بطيب نفس منها جاز له أخذه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].

6- الإشارة إلى مسؤولية الأمة عن إصلاح ما يقع بين الأزواج، بما في ذلك حكام المسلمين، وأهل الزوجين، ومن علم حالهما من المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.

7- جواز أخذ الزوج شيئًا مما أعطاه لزوجته، وجواز افتدائها نفسها منه بذلك، إذا خافا ألا يقيما حدود الله بينهما، فتفدي نفسها ببذل بعض ما أعطاها، أو كله، أو أكثر منه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.
و«ما» موصولة تفيد العموم، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها؛ لقوله: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾، ثم قال: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾؛ أي: مما أعطاها؛ ولهذا قال بعده: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾.

واستدلوا بما جاء في بعض روايات قصة ثابت بن قيس بن شماس مع امرأته رضي الله عنهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم، فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد»[1].

ويختلف الحال فيما إذا كان الفراق بسبب الزوجة، أو بسبب الزوج، أو بسببهما معًا، فإن كان الفراق بسببها هي جاز للزوج أن يأخذ منها بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ثابت بن قيس مع امرأته.

وإن كان الفراق بسببه هو، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 20، 21].
فإن كان سبب الفراق منهما معًا: فمن أهل العلم من قال: لا يجوز له الأخذ منها، ومنهم من جوز ذلك، والأظهر القول الأول.

8- تأكيد شدة تحريم أخذ الأزواج شيئًا مما أعطوه لزوجاتهم إلا في حال الخوف ألا يقيم الزوجان حدود الله فيما بينهما؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، فهذا تصريح بمفهوم الجملة قبله الغرض منه توكيد شدة حُرمته.

9- تحريم طلب المرأة الطلاق، وفداء نفسها من غير خوف ألا يقيما حدود الله فيما بينهما؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»[2].

10- جواز الخلع مطلقًا بإذن السلطان، وبدونه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وهذا مطلق، وبهذا قال جهور أهل العلم، وقيل: لابد فيه من إذن السلطان.

11- عناية التشريع الإسلامي بحقوق المرأة، ودفاعه عنها، مما لم يكن له مثيل في أي شريعة، أو دين، أو نظام.

12- حصول البينونة الصغرى بالخلع؛ لأن ﷲ سماه فدية، فقال: ﴿ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، والفداء والفدية: مال أو عرض يدفع مقابل الخلاص، فإذا دفعت له هذا الفداء تخلصت منه كلية، بلا رجعة إلا بعقد جديد.

13- أن للمرأة كامل التصرف في مالها، دون إذن زوجها أو وليها، إذا كانت حرة رشيدة؛ لقوله تعالى: ﴿ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾؛ كما قال تعالى في سورة النساء: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].

14- تعظيم ﷲ - عز وجل - لنفسه، ولما شرعه من أحكام النكاح، والطلاق والرجعة، والخلع، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾.
فأشار عز وجل إلى أحكامه بإشارة البعيد ﴿ تلك ﴾ تعظيمًا لها، وسماها حدودًا، ونهى عن تجاوزها.

15- تحريم تعدي حدود الله - عز وجل- وأنه ظلم عظيم، والتحذير من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.
وقد أكد ذلك بكون الجملة اسمية، معرفة الطرفين، وبضمير الفصل ﴿ هُمُ ﴾.

16- إباحة الطلاق الثلاث متفرقة، وهي نهاية طلاق الحر[3]؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعني الثالثة- بعد التطليقتين المذكورتين في قوله: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾.
وأما جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، وبألفاظ متعددة، كأن يقول: «أنت طالق ثلاثًا»، أو يقول: «أنت طالق، طالق، طالق» ونحو ذلك، فهذا محرم وهو من طلاق البدعة، ولا يقع به إلا طلقة واحدة على الصحيح.
وقيل: تقع به الطلقات الثلاث.

17- إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة بانت منه، وحرمت عليه، حتى تتزوج زوجًا غيره ويطأها بعقد صحيح، فإذا فارقها بطلاق أو موت، وانتهت عدتها حلت لزوجها الأول بعقد جديد؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لزوجة رفاعة القرظي: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»، فلو تزوجها بعقد صحيح ولم يطأها، أو وطئها بعقد غير صحيح، كنكاح المحلل، أو وطئها بملك يمين لم تحل لزوجها الأول.

18- حكمة التشريع في اشتراط أن ينكحها ويطأها زوج آخر بعد الطلقة الثالثة؛ لما في ذلك من ردع للأزواج، وعقوبة للمطلقين ثلاثًا، وتحذير من الاستخفاف بحقوق الزوجات.

19- إطلاق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿ أ أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾.

20- يشترط لجواز تراجع الزوجين أن يغلب على ظنهما إقامة حدود الله فيما بينهما بالعشرة بينهما بالمعروف، وأداء كل منهما حقوق الآخر، ويعزما على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.
فإن لم يظنا ذلك أو ظنا خلافه لم يجز أن يتراجعا، إذ لا يجوز أن يرجعا إلى حال يعصي ﷲ كل منهما في حق صاحبه.
والمباح إذا كان وسيلة إلى محرم يكون محرمًا؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.

21- الاكتفاء بغلبة الظن في الأمور المستقبلة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، وذلك بأن يغلب على ظنهما ذلك ويعزما عليه، وقد يحصل في المستقبل ما ليس في الحسبان، ولهذا لم يطالبا بتيقن ذلك.

22- ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتحمل مسؤولية من المسؤوليات كبيرة كانت أو صغيرة أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك، وغلب على ظنه قدرته على القيام بها أقدم، وإلا فالعافية لا يعدلها شيء، وقد أحسن القائل:
وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدرا[4]


23- توكيد عظمة حدود ﷲ وأحكامه وشرائعه، ووجوب القيام بها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

24- امتنان ﷲ- عز وجل- على الخلق، ببيان وتفصيل حدوده وأحكام شرعه، وإقامة الحجة عليهم بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾.

25- أن الذين يتبينون حدود الله وأحكامه ويعرفونها، وينتفعون بها هم أهل العلم، أي: أهل العلم بالله، وبشرعه، وما يجب له عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح.

26- فضل العلم وأهله وامتداحهم، والتعريض بذم الجهل وأهله؛ لأن ﷲ- عز وجل- جعل تبيينه لحدوده خاصًّا بمن يعلمون، وأنهم المقصودون بذلك.

[1] سبق تخريجه.

[2] سبق تخريجه.

[3] أما العبد فطلاقه طلقتان.

[4] البيت لصفي الدين الحلي. انظر: «ديوانه» (ص69).

التوقيع:
منهجي الكتاب والسنة بفهم السلف، ولائي لله ولرسوله ﷺ، مع الدليل حيث دار، أحب السنة وأبغض البدعة والحزبية والتيارات ، حفظ الله مصر .

من مواضيعي في الملتقى

* شرف المؤمن قيام الليل
* التفسير بمكتشفات العلم التجريبي بين المؤيدين والمعارضين
* الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيته
* صور من مشاورات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه
* فضائل ومنزلة الصحابة الكرام وما لهم علينا من حقوق والتزام
* روائــع الأوقـاف في الرعاية الصحية العامة
* الإمام البخاري ومكانته في المجتمع الإسلامي

ابو الوليد المسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-07-2026, 10:29 PM   #390

 
الملف الشخصي:





 


تقييم العضو:
معدل تقييم المستوى: 0

ابو الوليد المسلم غير متواجد حاليا

افتراضي

      

«عون الرحمن في تفسير القرآن»


الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم



تفسير قوله تعالى:﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ... ﴾


قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة: 231].

قوله: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ الواو: عاطفة، و«إذا»: ظرفية شرطية ﴿ طَلَّقْتُمُ﴾: فعل الشرط، وجوابه: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾، والخطاب لعامة المؤمنين، أي: إذا طلقتم أيها الأزواج المؤمنون نساءكم، طلاقًا رجعيًّا، طلقة، أو طلقتين.

﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ الفاء: عاطفة، أي: فقاربن انتهاء عدتهن، وذلك بقرب انتهاء الحيضة الثالثة، إذا كن من ذوات الأقراء، أو بقرب انتهاء الشهر الثالث، إذا كن من الآيسات، أو ممن لم يحضن، أو بقرب وضع الحمل، إذا كن من ذوات الأحمال.

وقال بعض أهل العلم: معنى ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ أي: فبلغن نهاية أجلهن، وعليه فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فله مراجعتها ما لم تغتسل، وبهذا قال جمع من الصحابة، رضي ا عنهم.

﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾ أي: راجعوهن وردوهن إلى عصمتكم، ﴿ بِمَعْرُوفٍ ﴾ أي: بنية المعاشرة لهن بالمعروف، والعزم على ذلك، وأشهدوا على إرجاعكم لهن، كما قال تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: 2].

﴿ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ أي: اتركوهن بدون مراجعة، وخلوا سبيلهنَّ من غير مضارة لهن مع إعطائهن ما لهن لديكم من حقوق، من المهور والنفقات وغيرها، وتمتيعهن.

والمعنى: إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن وهذا أولى، ولهذا قُدِّم، وإما أن تتركوهن، وتخلوا سبيلهن بلا مضارة، ولهذا قال:
﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ﴾ أي: ولا تراجعوهن، ﴿ ضِرَارًا﴾: مفعول لأجله، أي: ولا تراجعوهن؛ لأجل الإضرار بهن بتطويل العدة عليهن، ونحو ذلك.

﴿ لِتَعْتَدُوا﴾ اللام لام العاقبة، أي: لتكون عاقبة الضرار: الاعتداء عليهن، وتجاوز الحلال إلى الحرام. وقيل: اللام للتعليل، أي: لأجل أن تعتدوا عليهن، وتتجاوزوا الحلال إلى الحرام.

وكانوا في الجاهلية يطلق الرجل امرأته، فإذا قاربت انتهاء عدتها راجعها؛ لتطول العدة عليها؛ مضارة لها، ولئلا تذهب إلى غيره.

﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ الواو استئنافية، و«من» شرطية، و«يفعل» فعل الشرط، والإشارة لإمساك النساء بعد طلاقهن مضارة لهن، وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيمًا له، وترهيبًا منه.

﴿ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾: جملة جواب الشرط، والفاء: رابطة لجواب الشرط؛ لاقترانه بـ«قد».

والظلم: النقص، ووضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان.

وإنما كان ذلك ظلمًا لنفسه؛ لأن عاقبة إمساكه لزوجته مضارة لها- كما هو اعتداء عليها- هو ظلم لنفسه، وإيقاع لها في الإثم، وتعريض لها لعذاب الله. وفي هذا تهديد له ووعيد.

وهكذا كل ظلم للغير هو ظلم للنفس من باب أولى، قال صلى الله عليه وسلم: «من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه»[1].

قال الشاعر:
لا تظلمَنَّ إذا ما كنت مقتدرًا
فالظلم يرجع عقباه إلى الندم
تنام عينك والمظلوم منتبه
يدعو عليك وعين الله لم تنم[2]


﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ أي: ولا تجعلوا آيات الله الشرعية وما فيها من الأحكام في النكاح والطلاق والرجعة وغير ذلك موضع استهزاء ولعب وسخرية، تستخفون بها، وتسخرون منها، وتتركون العمل بها، وتخالفونها.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة»[3].

ولما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: «مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»[4].

وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: «أُخْبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا. فقام غضبان، ثم قال: «أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم» حتى قام رجل، وقال: يا رسول الله، ألا أقتله»[5].

وروي أن رجلًا طلق امرأته مائة طلقة، وسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: «يكفيك منها ثلاث، والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوًا»[6].

وأيضًا فإن النهي في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ قد يشمل النهي عن اتخاذ آيات الله الكونية هزوًا، وذلك بعدم الاستدلال بها على عظمة الله، وكمال وحدانيته وألوهيته، وتمام قدرته، وعدم الاعتبار والاتعاظ بها.

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ذكر النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر:
أفادتكم النعماء مني ثلاثة
يدي ولساني والضمير المحجبا[7]



و«نعمة» مفرد مضاف، فيعم كل نعمة من نعم الله التي لا تحصى، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: 34]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل: 53]، وأجل هذه النعم وأعلاها نعمة الإيمان والإسلام.

وذكر نعم الله يكون بشكرها، والاعتراف بها بالألسن بالثناء على الله- عز وجل- وحمده؛ كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ [الضحى: 11].

وباستعمال الجوارح في طاعة الله - عز وجل - والبعد عن معصيته، وأن يُرى أثر نعمة الله عليه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»[8].

﴿ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ معطوف على «نعمة الله»، من عطف الخاص على العام؛ لأن نعمة إنزال الكتاب والحكمة أعظم نعمة.

و«ما» موصولة، أي:- والذي أنزله عليكم من الكتاب- يعني: القرآن.

﴿ وَالْحِكْمَةِ ﴾ أي: السنة، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء: 113].

ومن الحكمة التي أنزلها الله: أسرار الشريعة، وتعليل الأحكام، فما أنزله الله- عز وجل- من الوحي في الكتاب والسنة، وما شرعه من الأحكام كل ذلك لحكمة، مما يدعو إلى الإيمان ويزيده.

﴿ يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾ الجملة في محل نصب على الحال، أي: حال كونه يعظكم به، أي: يذكركم بما أنزل عليكم من الكتاب والسنة؛ لتتذكروا وتعتبروا وتنتفعوا بذلك بسلوك الطريق المستقيم.

والموعظة: ذكر الأحكام والأوامر والنواهي مقرونة ببيان الحكمة، والترغيب والترهيب، أو بأحدهما، وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة.

وكل ما أنزل الله- عز وجل- من القرآن هو مما يعظ الله به عباده، قال تعالى: ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: 138]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [النور: 34]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾ [النساء: 58].

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أي: واعلموا أن الله ذو علم تام واسع محيط بكل شيء من أقوالكم وأعمالكم وأحوالكم، وغير ذلك، وقدم المتعلق وهو قوله: ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ على الخبر ﴿ عَلِيمٌ ﴾ لتوكيد إحاطة علمه- عز وجل- وشموله لكل شيء.

و﴿ عَلِيمٌ ﴾ على وزن «فعيل»، صفة مشبهة، أو صيغة مبالغة يدل على سعة علمه- عز وجل- كما قال تعالى: ﴿ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [طه: 98]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [آل عمران: 5].

فعلم الله - عز وجل - محيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة، قبل وجودها، وبعد وجودها، وبعد عدمها.

والعلم في الأصل: إدراك الأشياء على ما هي عليه، إدراكًا تامًّا جازمًا.

وفي الأمر بالعلم بأنه بكل شيء عليم تنبيه وتأكيد للأمر بتقوى الله- عز وجل- ووعد لمن اتقى الله، ووعيد لمن خالف أمره وعصاه؛ لأن مفاد ذلك أنه سيجازي كلًّا بما عمل، لعلمه - عز وجل - بكل شيء من أعمال العباد وغير ذلك.

[1] أخرجه أبوداود في القضاء (3635)، والترمذي في البر والصلة- ما جاء في الخيانة والغش (1940)، وابن ماجه في الأحكام- من بنى في حقه ما يضر بجاره (2342)، وأحمد (3/ 453)، من حديث أبي صِرْمَة رضي الله عنه.

[2] البيتان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ انظر: «المستطرف» (ص117).

[3] أخرجه أبوداود في الطلاق (2194)، والترمذي في الطلاق (1184)، وابن ماجه في الطلاق (2039)، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

[4] أخرجه البخاري في الطلاق (5252)، ومسلم في الطلاق (1471)، وأبو داود في الطلاق (2179)، والنسائي في الطلاق (3389)، والترمذي في الطلاق (1176)، وابن ماجه في الطلاق (2019).

[5] أخرجه النسائي في الطلاق (3401).

[6] ذكره ابن العربي في «أحكام القرآن» (1/ 200).

[7] البيت ينسب لبشر، كما في «المفضليات» (ص344)، وهو في «ربيع الأبرار» (5/ 277) بلا نسبة.

[8] أخرجه الترمذي في الأدب (2819)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وقال الترمذي: «حديث حسن».


التوقيع:
منهجي الكتاب والسنة بفهم السلف، ولائي لله ولرسوله ﷺ، مع الدليل حيث دار، أحب السنة وأبغض البدعة والحزبية والتيارات ، حفظ الله مصر .

من مواضيعي في الملتقى

* شرف المؤمن قيام الليل
* التفسير بمكتشفات العلم التجريبي بين المؤيدين والمعارضين
* الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيته
* صور من مشاورات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه
* فضائل ومنزلة الصحابة الكرام وما لهم علينا من حقوق والتزام
* روائــع الأوقـاف في الرعاية الصحية العامة
* الإمام البخاري ومكانته في المجتمع الإسلامي

ابو الوليد المسلم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدلالية (Tags)
----متجدد, الله, الرحمن, القرآن», تفسير, شاء, في, هو, «عون, كتاب
 

   
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تفسير القرآن الكريم ***متجدد إن شاء الله ابو الوليد المسلم قسم تفسير القرآن الكريم 1889 07-19-2026 11:54 PM
منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله ابو الوليد المسلم قسم الفرق والنحل 42 07-13-2026 02:47 PM
تفسير سورة المائدة تفسير السعدي(من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) امانى يسرى محمد قسم تفسير القرآن الكريم 3 12-26-2025 02:48 PM
كتاب تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن أبوالنور ملتقى الكتب الإسلامية 2 07-24-2024 04:32 PM


   
 

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©, TranZ by Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لموقع العودة الإسلامي
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009